قال إسحاق:١ ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقاً كان ذلك.
[[١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟]
قال: يوقف، يوقفه٣ السلطان.
١ انظر: عن قول الإمام إسحاق هذا: الإشراف: ٤/٢٣٨، والمغني: ٧/٣٤٢. ٢ في ع بلفظ: "قلت الإيلاء يوقف". ٣ أي يكون بتوقيف السلطان بعد مضي الأربعة الأشهر، وذلك بأن يأمره بالفيئة إذا رفعت المرأة أمره إلى الحاكم، فإن أبي أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. انظر: المغني: ٧/٣١٨، شرح السنة: ٩/٢٣٨، الاستذكار: ٤/لوحة١٦٠.