[[١٦٧٥-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟]
قال: لا أرى عليه شيئاً، إذا نحره فقد فرغ.٤
قال أحمد: جيد.٥
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٧٦-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهلّ بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة؟ ٦
١ غير واضحة في ع، والأقرب لها "كل واسع"، والكلام مستقيم بما أثبته من ظ، وهو الموافق لما درج عليه المؤلف. ٢ في ع "قال". ٣ في ع "في"، والمناسب للسياق في العبارتين ما أثبته من ع. ٤ انظر عن قول سفيان المغني ٣/٥٥٧. ٥ قال في المقنع ٣/٢٨٩: "وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه" ا. هـ. وجزم بذلك في المغني والشرح، والمحرر. وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب. المغني ٣/٥٥٧، الشرح ٣/٥٦٩، المحرر ١/٢٥٠، الإنصاف ٤/٩٣. ٦ أي: جمع بين الطواف والسعي بأن طاف للحج والعمرة طوافاً واحداً ثم سعى لهما كذلك، ويتحقق ذلك فيها إذا طاف بعد الوقوف بعرفة ولم يكن قد طاف قبل ذلك. والله أعلم.