قال إسحاق [رضي الله عنه] : كما قال في الهبة والوصية مع الرسول وغير الرسول، ولكن إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئاً فهو هبته،١ وقبض الرسول كمثله.٢
[٣٠٤٧-] قلت [لأحمد] رضي الله عنه النحل؟ ٣
١ في العمرية بلفظ "فوهب وقبض الرسول تمت له". ٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئاً فوهبه وقبض الرسول تمت له. الأوسط ٤/١٤٨. وراجع قول الإمام إسحاق رحمه الله في: فتح الباري ٥/٢٢٢، والإشراف ٣/٨٢. ٣ النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض، ولا استحقاق. يقال نحله ينحله نحلاً بالضم، والنحلة بالكسر: العطية. النهاية لابن الأثير ٥/٢٩، والصحاح للجوهري ٥/١٨٢٦، ومختار الصحاح ص ٦٤٩، والمصباح المنير ٢/٥٩٥.