١ انظر عن قول إسحاق في شم الريحان: المغني ٣/٢٩٤، الإشراف ق ١١٤أ. وفي النظر في المرآة الإشراف: ق ١١٥أ. ٢ يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، وكذلك بعد الإحرام قبل الطواف بالبيت، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ". وسبق تخريجه في مسألة رقم (١٤٤٢) . أما تطييب الثوب، فالصحيح من المذهب أنه يكره. وقيل: تطييب ثوبه كتطييب بدنه. [] انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٢٢٦-٢٢٨، الإنصاف ٣/٤٣٢، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق النيسابوري ١/١٥٨. ٣ انظر عن قوله الإشراف ق ١٠٠أ.