[١٦١٤-] قلت: محرم دل حلالاً على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟
قال: نعم، عليه الكفارة،١ ولا ينبغي [له] ٢ أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله.٣
قال إسحاق: كما قال.٤
قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.
١ أي الجزاء بمثله. قال ابن قدامة: "ويضمن الصيد بالدلالة فإذا دل المحرم حلالاً على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم" ا. هـ. المغني ٣/٢٨٦، وانظر أيضاً: الشرح الكبير في نفس الصفحة، والإنصاف ٣/٤٧٤ حيث قال: "هذا المذهب مطلقاً، نقله ابن منصور، وعليه أكثر الأصحاب". ٢ سقطت من ظ. ٣ أي أن المحرم مع كونه يلزمه الجزاء إذا دل على الصيد، فإنه يحرم عليه هذا العمل. قال في المبدع: "ويضمن مع التحريم ما دل عليه" ا. هـ. [] انظر: المغني ٣/٢٨٦-٢٨٧، المبدع ٣/١٥٠. ٤ المغني والشرح الكبير ٣/٢٨٦.