قال: الوقت، وإني خائف أن يوجب إذا أذن المؤذن وإن لم يكن الوقت١.
قال إسحاق: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء، وإن كان قبل الوقت مع أنهم لا يؤذنون إلا في الوقت٢.
[٥٠٦-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟
١ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور، الروايتين والوجهين ١/١٨٦. ونقل عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في مسائله ص ١٢٢، ١٢٣ (٤٤٥) . والصحيح من المذهب: أنه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وروي عن أحمد: أنه يصح مع التحريم. والمراد بالنداء الثاني الذي عند أول الخطبة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: ان ابتداء المنع من النداء الأول. وعنه: المنع من أول دخول الوقت. انظر: المغني ٢/٢٩٧، ٢٩٨، الإنصاف ٤/٣٢٣، كشاف القناع ٣/١٦٩، ١٧٠. ٢ انظر: قول إسحاق في الأوسط ٢/٣٥٣.