قال إسحاق هو كما قال، إن صلى في بيته، وإن صلى في المسجد صلى أربعاً لا يسلم إلا في آخرهن١.
[[٥٤٢-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟]
قال: ليس به بأس٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٥٤٣-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه
١ تقدم قوله إسحاق. راجع مسألة (٥٢٥) . ٢ المذهب متفق مع هذه الرواية: من أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد بدون كراهة إذا أمن تلويثه، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب. وقيل: الصلاة فيه أفضل. وقيل عدم الصلاة فيه أفضل. انظر: الفروع ١/٦٧٠، المحرر في الفقه ١/١٩٣. الإنصاف ٢/٥٣٨. ٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٣٠١، شرح مسلم للنووي ٧/٤٠، المغني ٢/٤٩٣، المجموع ٥/١٦٨.