قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.١
[[١٦٣٤-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟]
قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة٢ما لم يكفر،٣ فإذا قتل
١ انظر عن مسألة النظر بالتفصيل مسألة رقم (١٥٨٥) . ٢ هذا هو المذهب، وكذلك إن كرر غيره من سائر المحظورات من جنس واحد، لتداخل الكفارات. وعن الإمام أحمد رواية: أن عليه لكل وطء كفارة. وعنه أخرى: إن تعتمد سبب المحظور، مثل إن لبس لشدة الحر، ثمّ لبس للبرد، ثم لبس للمرض، فعليه كفارات، وإلا فواحدة. ٣ فإن كفّر عن الأول لزمه للثاني كفارة. [] انظر: المغني ٣/٣١٨، ٣/٥٢٧، الإنصاف ٣/٥٢٥-٥٢٦، المبدع ٣/١٨٣-١٨٤، المقنع بحاشيته ١/٤٢٧.