[[١٠٦٨-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟]
قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف٣ كأنه قد حلف, فقال:"والله لا أطؤك سنة" فهذا مولٍ إذا مضت الأربعة الأشهر, جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق٤.
فإن قال لها في قوله٥ ذلك: أنت عليّ كظهر أمي إن وطأتك
١ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} , المجادلة، آية ٣, فلا تلزم الكفارة حتى ينضم العود إلى الظهار. راجع الإنصاف: ٩/٢٠٤, والمغني: ٧/٣٥١. ٢ نقل ابن المنذر نحو هذا الحكم عن الإمام إسحاق في أنه لا يكفّر المظاهر من زوجته إذا بر. انظر: الإشراف: ٤/٢٤١, والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣. وسبق أن المظاهر لا يكفّر إذا بر في المسألة رقم: (١٠٤٨) . ٣ يوقفه الحاكم بأن يقول له: إما وإما, إما أن تفيء, وإما أن تطلق على ما وضحه الإمام أحمد هنا. راجع أيضاّ المسألة رقم: (١٠٠٦) . ٤ سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (١٠٠٦) . ٥ هذا ما أثبته من نسخة ع، أي بحذف "بعد"، ففي النسخة ظ "في قوله بعد ذلك"، والذي يظهر أن هذا لا بد منه ليستقيم الكلام.