[١٨٣٠-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه٣ آخر قبل أن يقبضه؟
١ قال في المصباح: وليته تولية: جعلته والياً، ومنه التولية في البيع. انظر: المصباح ٨٤١، وانظر أيضاً: مختار الصحاح ٧٣٦. ٢ قال في الكافي ٢/٩٩: بيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة، ويصح بلفظ البيع، ولفظ التولية. وفي شرح المنتهى ٢/١٨١: يثبت الخيار في البيع بتخيير الثمن، أي- إذا أخبر البائع بخلاف الواقع- على قول في أربع صور من صور البيع، وذكر التولية واحدة منها. ٣ في نسخة ع: (يوليه) ، بدون همزة استفهام.