[٢٢٤١-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلاً قرضاً، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضاً بمالك عليه.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٢٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئاً، فاستزاده فزاده؟
قال: أما في القضاء، فهو للذي اشترى، ويعلم صاحبه الذي اشتراه له أني٢ [ع-١٥٠/ب] استزدت كذا وكذا استحب ذلك.
١ ورد في المقنع ٢/٩٦، والإنصاف ٥/١١٢: أنه لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وهو الصحيح من المذهب. وعنه: يصح، نص عليه، فإن كان الدين نقداً أو بيع بنقد: لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض، وقبضه في المجلس ففيه روايتان: عدم الجواز: لأنه غرر، قاله الإمام أحمد. والجواز: نص عليها في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم. ٢ جملة "الذي اشتراه له أني" ناقصة من نسخة ع.