[١٦٩٩-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيداً وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه (صوماً) ١ وبعضه (طعاماً) ٢، يكون صوماً.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٧٠٠-] قلت: [سئل سفيان] : ٤ أرأيت إن كان جزاؤه مداً أو
١ في ع "صوم"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ. ٢ في ع "طعام"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ. ٣ أي من أصاب صيداً والطعام الذي عنده لا يكفي لجزائه، فإنه يصوم ويترك الطعام، ولا يصوم عن بعض ويطعم عن البعض الآخر. قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٤٥: "ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، نص عليه أحمد، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، إلى أن قال: لأنها كفارة واحدة، فلا يؤدي بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام كسائر الكفارات". وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٥١٢: "ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافاً" ا. هـ. وانظر أيضاً: المبدع ٣/١٧٤، الفروع ٣/٤٣٢، الإشراف ٣٩ ب. ٤ ساقط من ظ، والموافق للسياق إثباتها كما في ع