[٢٧٧٦-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفاً يعينه؟
قال: لم لا يعينه١؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم
١ نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قلت لأبي عبد الله: إذا بارز المسلم المشرك فرأى ضعفاً من صاحبه أيعينه؟ قال: نعم. مسائل ابن هانئ ٢/١٠٦ برقم ١٦٢٧. قال البهوتي: وإن انهزم المسلم تاركاً للقتال، أو أثخن المسلم بالجراح، جاز لكل مسلم دفع عنه، والرمي -أي رمي الكافر وقتله- لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال فقد انقضى قتاله وزال الأمان، وزال القتال، لأن حمزة وعلياً أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة. كشاف القناع ٣/٣٤٤. وإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه، أو كان هو العادة فله شرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" والعادة بمنزلة الشرط. المبدع ٣/٣٤٤، وراجع المغني ٨/٣٦٩، والكافي ٤/٢٨٣، والإنصاف ٤/١٤٧.