١ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة فقال: وقال أحمد بن حنبل في المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلماً أو يزني، قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج. وكذلك قال إسحاق. الأوسط ٣/٦. ٢ قال الخرقي: "ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو". مختصر الخرقي ص ٢٠٥. قال ابن قدامة معلقاً عليه: "وجملته أن من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب، لم يقع عليه [] حتى يقفل، فيقام عليه حده". المغني ٨/٤٧٣-٤٧٤. قال المرداوي: وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب، وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصاً. وظاهر كلامهم: أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور، أنه يقام عليه فيه، وهو صحيح صرح به الأصحاب. وعلل في المبدع ذلك بقوله، لأنه ربما يحمله على الغضب على أن يدخل -والعياذ بالله- في الكفر. [] الإنصاف ١٠/١٦٩، والمبدع٩/٥٩، والمقنع ٣/٤٥٠-٤٥٢.