[١٩٦٨-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟
قال: لا، هذه أصلها أمانة عنده.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٩٦٩-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما٢ فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ ٣
١ قال في رؤوس المسائل ورقة ٢٥٦: إذا مات المضارب، ولم تعلم المضاربة بعينها فإنها تصير ديناً، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف ٥/٤٥١، ٤٥٢. وعنه: لا تكون ديناً في تركته، إلا إذا مات غير فجاءة، وقيل: تكون كالوديعة أي ديناً في تركته إذا مات، ولم يعينها، وهذا هو المذهب. وأخرج ابن أبي شيبة، عن الشعبي قال: الدين والمضاربة سواء، إذا لم يعرف شيء بعينه. انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية ٦/٣٤. ٢ جملة "بينهما فضل" ناقصة من نسخة ع. ٣ قوله "أن يأخذ فضل الشامي فضة" هذه العبارة كلها ناقصة من ع.