١ المراد بقوله "يرد من الزنا"، أي: الجارية تباع فيثبت بها عيب وهو ارتكابها فاحشة الزنا. قال في المحرر ١/٣٢٧: ولا يرد الرقيق بعيب من فعله كالزنا والسرقة والإباق والبول في الفراش إلا إذا كان مميزاً. وفي الكافي ٢/٩٠: والزنا عيب، لأنه يوجب الحدود. وفي المغني ٤/١١٦، والشرح الكبير ٢/٣٧٨ قال: الزنا، والبخر عيب في العبد، والأمة جميعاً. وذكر في المقنع ٢/٤٤، والإنصاف أن الزنا من عيوب الرقيق نص عليه، ثم أشار إلى أن المذهب اعتبار الزنا عيباً في العبد متى بلغ عشرين عاماً، وفي رواية: أن يكون مميزاً. ٢ تعنته: أدخل عليه الأذى، وأعنته: أوقعه في العنت، فيما يشق عليه تَحَمله، والعنت: الخطأ. انظر: المصباح ٥١٥.