[١٠٨٢-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقاً يبنها١، ثم مات وهي في عدّتها٢ تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها: شهرين وخمس ليال.
قال: نعم٣.
قال إسحاق: هكذا هو٤.
[١٠٨٣-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟
١ في ع "لم يبنها". ٢ في ع بلفظ "فإنها تعتد عدة المتوفى عنها"، أي بحذف "زوجها" وزيادة "فإنها". ٣ يحمل ذلك على ما إذا كان في مرض موته، فإنه إذا أبانها في الصحة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة بلا نزاع. انظر: الإنصاف: ٩/٢٧٦. ٤ المسألة كما أشرت إليها فيما إذا طلقها في مرض فإنها ترثه على الخلاف في طلاق المريض، ومذهب أحمد وإسحاق أنها ترثه ما لم تتزوج. انظر: الإشراف: ٤/١٨٧.