قال: العادي: القديم. وهذا من طريق المَوَتان.١ من أحيا أرضاً ميتة فهي له.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٣٣٨٧-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على مَنْ السترة؟
قال: على من٤ يشرف.٥
١ المَوَتان - بفتح الميم والواو -: هي الأرض الدارسة. ويقال: الموات والميتة. وقال الفراء: الموتان من الأرض: التي لم تحيَ بعد. المطلع: ٢٨٠. ٢ من أحيا أرضاً لم تملك فهي له. هذا هو المذهب المنصوص بغير خلاف. انظر: المغني: ٨/١٤٦، وشرح الزركشي: ٤/٢٥٦، والمبدع: ٥/٢٤٨، والإنصاف: ٦/٣٥٤. ٣ انظر رأي إسحاق في كتاب المعاملات من هذه المسائل برقم: (٢٣٢٨) . وفي سنن الترمذي: ٣/٦٥٤. [٣٣٨٧-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٣٠٣. ونقل نحوها عن محمد ابن يحيى الكحال. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٤/٢٨٤، ٢٨٥. ٤ في (ظ) : الذي. ٥ قال المرداوي: يلزم الأعلى، بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ونقله ابن منصور ... وقيل: يشاركه الأسفل. الإنصاف: ٥/٢٦١. وانظر: المغني: ٧/٥٣، والفروع: ٤/٢٨٤، والمبدع: ٤/٢٩٦.