[١٣٢٠-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟
قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق١.
[[١٣٢١-] قلت٢ لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟]
قال: كلما نوى بذلك٣ الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يميناً فهو يمين٤.
[١٣٢٢-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما حلف؟
١ نسب ابن المنذر ذلك للإمام إسحاق في الإشراف, وذكر أن الإمام إسحاق ممن قال بأن المملكة أمرها إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. وقيل: إنه لا يقع بطلاق زوجها طلاق, وممن قال بذلك: الثوري، وابن المنذر. انظر: الإشراف: ٤/١٨٢. ٢ في ع بلفظ "قال قلت". ٣ سبق تفصيل كلام الإمام إسحاق فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، في المسألة رقم: (٩٥٥، ١١٣٨) . ٤ في ع بلفظ "فهي يمين".