قال:[ظ-٣٧/ب] أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كلما سلم ونواه بالتسليم لم يقصد قصد كلامه لم يحنث؛ لأن يمينه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.١
[١٢٦٨-] قلت٢: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثاً؟
١ اتفق الأئمة أحمد وسفيان وإسحاق هنا أنه إذا قال: لا يكلم إنساناً فصلى به إماماً وقصد في التسليم من الصلاة السلام عليه أنه يحنث بذلك لإرادته، وإن لم يقصد ذلك لم يحنث. قال ابن قدامة في المغني: "لأنه قول مشروع في الصلاة فلم يحنث به كتكبيرها، وليست نية الحاضرين لسلامه واجبة في السلام". وفيه أيضاً -أي في المغني- وفي المبدع والإنصاف أنه إن أرتج الإمام في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث بذلك. وعلله ابن قدامة: "بأن ذلك كلام الله وليس كلام الآدمي". [] انظر: المغني: ٨/٨٢١- ٨٢٢, الإنصاف: ١١/٨٢, المبدع: ٩/٣٠٢. ٢ في ع زيادة "قال".