[[٧٣٧-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟]
قال شديداً، لأنه زال معنى رمضان وجعل الله عز وجل عليه عدة٣ أيام أخر، فإذا خشي أن يفوته القضاء لما طال سفره جاز له أن يقضيها وهو مسافر٤.
[٧٣٨-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٥ عليهما يوم مكان يوم، ولا كفارة
١ في "ع": "الاحتيال"، وهو خطأ من الناسخ أيضاً. ٢ لم أقف على من حكى ذلك عن الإمام إسحاق، والذي يظهر في المسألة أن خروج المني وقع من غير قصد. وقد حكى ابن قدامة في المغني ٣/١١٢-١١٥: أن ما حصل من المفطرات من غير قصد لا يفسد الصوم، من غير خلاف يعلمه. ٣ هكذا في النسختين "ظ"، وفي "م": "عدة من أيام أخر"، وهذا يوافق قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} سورة البقرة آية ١٨٤. ٤ لأن صيام رمضان في السفر يجوز، وإنما الخلاف في الأفضل: هل الفطر أو الصوم؟ وقد سبق ذلك في المسألة: (٦٨٣) ، كما أن في ذلك إبراء للذمة. ٥ الواو ساقطة من "ع".