قال١ إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين الناس".٢
[[٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟]
قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.٣
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب، وما لا يدخر.٤
قال إسحاق: كما قال.
١ في العمرية بحذف عبارة "قال إسحاق كل واجب فهو من جميع المال". ٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٦٠) . ٣ سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٥) . ٤ هل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟ للإمام أحمد رحمه الله روايتان: إحداهما: الجواز، وهو المذهب. والرواية الثانية: لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها من غير إذنه، كصدقة الرجل من طعام المرأة. انظر: المغني ٤/٥١٥، والإنصاف ٥/٣٥٢.