[[٦٢٤ -] قلت١: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن٢.]
قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضماناً،
[قال] ٣ قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟
قال: ما أرى عليه ضماناً إلا أن [ع-١٨/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن.
قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئاً، أو يخلطها بمال لا يعرف.٤
١من ظ، وفي ع: [قال: قلت] . ٢نص قول الحسن هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٦-١١٨٧ رقم ٢٢٣٠. وأخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٥٠ رقم ٦٩٣٨، وأبو عبيد في الأموال ص ٧١٥ رقم ١٩٢٨، ورقم ١٩٢٩، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢٢٠-٢٢١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٩٧. ٣من ع، وليست في ظ. والقائل هنا لسفيان هو محمد بن يوسف الفريابي كما في الأموال لابن زنجويه ٣/١١٨٦-١١٨٧. ٤قول سفيان هذا، بل الكلام من أول المسألة، أخرجه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٦-١١٨٧، برقم ٢٢٣٠. لكن وقع في النسخة المطبوعة من الأموال "وتفسيرها" بدلا من قوله هنا "وتغييرها" ويظهر أنه خطأ إما نسخي أو طباعي. وأخرجه بمعناه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف ٤/٥٠. انظر - أيضاً - في مذهب سفيان في هذه المسألة: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢١، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٢