قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.١
[[١٠٥٦-] قلت: كم يتزوج العبد؟]
قال: يتزوج العبد ثنتين.
قال إسحاق: كما قال٢.
[[١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟]
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال٣.
١ لأنه إذا بانت بواحدة فات وقت الرجعة، فالعودة إليها تكون بنكاح جديد لذا كان لا بد من رضاها, وهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". أخرجه أحمد في المسند: ١/٦٩,٦٨,٦٢,٥٧, ومسلم: ٢/١٠٣١. فلم يجز للمحرم للحديث. ٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩١٢) . [٣] انظر: عن قول الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٢-١٣٣, والمغني: ٦/٦١١. وقال ابن قدامة في المغني ٦/٦١٠: " لو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافاً."