قال إسحاق: كما قال ٤ أحمد، إذا أقروا بالتعمد، لأنهم القتلة.
[٢٦٨٧-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه ٥ قد عيب ذلك
١ في العمرية بلفظ "قال". ٢ لم أعثر على قول سفيان بالنص، وإنما روى عبد الرزاق: قال سفيان: قلنا: الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته، وينقص منها إذا لم يمض الحكم، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به. مصنف عبد الرزاق ١٠/٩٠، رقم ١٨٤٦٩، وكذا ٨/٣٥٢، رقم ١٥٥١١. ٣ قال أبو البركات: ومن شهدت عليه بينة بقتل عمد، أو ردة، أو زنى فقتل بذلك، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله بذلك.. فهو عمد محض، ويلزمهم القود. المحرر ٢/١٢٢، المبدع ٨/٢٤٧ - ٢٤٨، والإنصاف ٩/٤٤١. وسيأتي في باب الشهادات في المسألة، رقم (٢٩٢٨) أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الشاهد يشهد بالزنى فيرجم المشهود عليه، ثم يرجع الشاهد، أن عليه ربع الدية، وقال إسحاق: كما قال. ٤ في العمرية بتكرار لفظ "قال" وهو خطأ. ٥ قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله ذكره القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٢/٣٢٢.