[٢٦٥٦-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة جلدت وغربت ١.
قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها ٢.
قال إسحاق: كما قال ٣، إذا كان الغلام قد ٤ وطئها.
[٢٦٥٧-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع ٥ بعدما
١ روى عبد الرزاق عن الحسن قال: يقام الحد على الأكبرين: إذا أصاب صغير كبيرة، أو أصاب كبير صغيرة. مصنف عبد الرزاق ٧ / ٣٣٩، رقم ١٣٤٠٢. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم، وليس على الصبية شيء، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير. مصنف ابن أبي شيبة ١٠ / ١٣٣، رقم ٩٠٢٠. ٢ راجع فيما مضى المسألة، رقم (٢٦٥٣) . ٣ في العمرية سقط لفظ "قال". ٤ في العمرية سقط لفظ "قد". ٥ في العمرية بلفظ "يوجد"، والصواب ما في الظاهرية والمراد به: يرجع عن القذف.