قلت: ما معنى ذبحها؟ قال: هؤلاء يقولون إذا ذبحها فقد استهلكها، ويضمن ١.
ولا يكون عليه الحد. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٩٧-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من ٣ الفسطاط ٤؟
١ في العمرية سقط لفظ "و" بعد لفظ "يضمن". ٢ قال أصحاب الرأي: وإن سرق شاة فذبحها، ثم أخرجها، لم يقطع، لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه. انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ٢/١٣١، وفتح القدير ٥/٤٢٠، وبدائع الصنائع ٧/٧٠ - ٧١. ٣ في العمرية سقط لفظ "من". ٤ اتفقت النسختان إلى هنا، ثم سقطت العبارة الباقية من المسألة في الظاهرية، وهي بياض إلا لفظ "هو الخيمة"، وأثبت بقية المسألة من العمرية وجعلته بين معقوفين.