فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] ١ في قتيل الأنصار. ٢
[[٢٦٠٢-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟]
جبن أن يقول فيه شيئاًً.
قال: وإذا ٣ نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم ٤ حلفوا ٥ وبريؤا، فإن نكل الفريقان ٦ أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل الأنصار.
ولو أن قتيلاً وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٢ انظر خبر الزهري في: مصنف عبد الرزاق ١٠/٨٢، رقم ١٨٢٥٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٢٢، والمحلى لابن حزم ١١/٧٦. وقال ابن حزم: فهذه الأخبار مما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة، لم يصح عنه إلا هي أصلاً. ٣ في العمرية سقط لفظ " وإذا". ٤ سقط من العمرية كلمة "عليهم". ٥ في الظاهرية بإثبات لفظ "و"، وفي العمرية بحذفه، والصواب ما في العمرية. ٦ في العمرية بلفظ "فريقين".