[[٢٧٧٩-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟]
قال: كل من ولد له١ بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون٢.
قال إسحاق: كما قال.
١ في العمرية سقط (له) . ٢ نقل الخلال هذه الرواية من أولها إلى مكان الإشارة في كتابه أحكام أهل الملل، لوحة رقم٩٩ ص ١٠٧. وذكر عبد الله أنه سأل أباه عن قوم نصارى نقصوا العهد وقاتلوا المسلمين، قال: أرى ألا تقتل الذرية، ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم. مسائل عبد الله ص ٢٥٦ برقم ٩٥. قال ابن قدامة: وإن هرب الذمي بأهله، وذريته، أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب، ولم يبح سبي الذرية، لأن النقض إنما وجد عن البالغين دون الذرية. المغني ٨/٥٣٤ وقال في المقنع: ولا ينتقض عهد نسائه، وأولاده بنقض عهده. المقنع١/٥٣٤. وقال المرداوي: هذا المذهب، وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا. الإنصاف٤/٢٥٦. وراجع الكافي٤/٣٧٢، والمحرر٢/١٨٨، والفروع٦/٢٨٨، والمبدع٣/٤٣٤، والعدة شرح العمدة٦٢٠، وحاشية روض المربع٢/٣٢٣.