قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني ١ جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني ٢ على المسلم. ٣
[٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟
قال: هما سواء، لأن ٤ شهادة المسلمين ٥ جائزة على المسلم. ٦
قال أحمد: الشهادة ٧ للنصراني الذي جاء بشهداء من
١ في العمرية بلفظ "النصارى على النصارى". ٢ في العمرية بلفظ "النصارى". ٣ سبق تحقيق قول الإمام إسحاق رحمه الله في حكم شهادة أهل الذمة في المسألة رقم: (٢٩١٩) . ٤ في العمرية بلفظ "إلاّ أن". ٥ في العمرية بلفظ "شهادة المسلم جائزة على المسلم. ٦ انظر المسألة في أحكام أهل الملل ص ٩٦. ٧ في الظاهرية لفظ "الشهادة"ساقط.