[٣٤٠٦-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٥/١٢٥ لكن عن أحمد. ١ الزيادة من: (ظ) . ٢ انظر رأي إسحاق في: الإشراف: ٢/١٧٧، ١٧٨. [٣٤٠٧-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (٤٨ق) . ٤ لم أجد رأي إسحاق هذا. وأما رأي أحمد، فالكراهة كما في مسائل عبد الله: ١/٢٦، ٢٧، ومسائل صالح: ١/٣٥٣. ومسائل حرب لأحمد وإسحاق: (٤٨ق) . قال المرداوي: وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما - أي البغل والحمار - فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. وعنه أنه يعفى عن ذلك. قال: وهو الصواب. الإنصاف: ١/٣٣١. [٣٤٠٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: ١٤١. ٥ في الأصل: " قال إسحاق ". والتصويب من: (ظ) .