كالصلاة قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب، وبعد العشاء؛ إنما هي رخصة، وإن عاب قوم١ ذلك فقد جهلوا وأخطأوا، لأن الرخصة مباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم بعده في ذلك.
[٣٥٢٣-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما يكون من الكسب. كان مسروق٢ تُسْتَقَى له الراوية من الفرات فيبيعه ويتصدق
١ ممن عاب ذلك ورأى أنه بدعة: إبراهيم النخعي. كما في قيام الليل " مختصره ": ١١٣، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٤/٣٨٩. وذكر ابن حجر في الفتح: ٢/١٠٨ عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونها. قال: وهو قول مالك والشافعي. والله أعلم. [٣٥٢٣-] تقدم نحو هذه المسألة برقم: (١٨٧٩) عن أحمد وإسحاق. ٢ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني. أبو عائشة. ثقة فقيه. مات سنة ٦٢هـ. التقريب: ٩٣٥.