٢ سبق بيان مقدار إطعام كل مسكين في المسألة (١٧٤٠) . ٣ في ع "ذاك". ٤ أي يجوز له تقديم الكفارة قبل الحنث، جزم بذلك في المغني وقدمه في المبدع، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف. ويستدل لذلك بما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن يمينك وأتْ الذي هو خير". وسبق تخريجه في المسألة (١٧٣٥) ، فقدم التكفير قبل الإتيان بالذي هو خير أي قبل الحنث. ولأنه كفر بعد وجود السبب فأجزأ ككفارة الظهار، وكتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب. [] وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم. المغني ١١/٢٢٣-٢٢٤، المبدع ٩/٢٧٨-[٢٧٩،] الإنصاف ١١/٤٢-٤٣، شرح السنن ١٠/١٧. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في المسألة رقم (١٦٢٨) .