[[١٧٦٥-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] ٢ له الاستثناء؟]
قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) ٣ إلى غير ذلك الكلام،٤ وله الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،٥
١ ويبين بخلافه، وهذه إحدى صور لغو اليمين. ومن صور لغو اليمين أيضاً: أنها التي تمر على لسان الإنسان في حديثه من غير قصد، كقول الرجل: لا والله، وبلى والله. المغني ١١/١٧٩، الإنصاف ١١/١٨، ٢٠، ٢١، المبدع ٩/٢٦٦. وقد أخرج أبو داود في سننه ٣/٥٧١، عن عطاء في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله". ٢ ساقطة من ع. والمعنى مستقيم بما في العبارتين. ٣ في ظ "ما كان في الكلام لم يخرج"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع. ٤ كما سبق في المسألة (١٧٤٦) أن المذهب أنه يشترط لعدم الحنث في اليمين أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. ٥ في ع "والعتق".