قال إسحاق:[كما قال] ٢ وعلى الإمام أن يؤدبه٣ كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
[١٧٦٧-](قلت: رجل قال) :٤ والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت؟
قال:[في] ٥ كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحدٍ نسقاً واحداً.٦
١ السابق في المسألة (١٧٢٨) . ٢ ساقطة من ظ والموافق لما درج عليه المؤلف إثباتها كما في ع، وانظر عن قول إسحاق بأن عليه كفارة يمين. المغني ١١/١٩٩، شرح السنة ١٠/٩. ٣ لأنه لا يجوز أن يقول ذلك، فقد ورد النهي عن ذلك، فعن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال" أخرجه البخاري في باب من حلف بملة سوى الإسلام ٧/٢٢٣، والنسائي في باب النذر فيما لا يملك ٧/١٩. ٤ في ع "قلت رجل حلف فقال". ٥ ساقطة من ع، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ. ٦ النسق: بالتسكين، مصدر نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض. لسان العرب١٠/٣٥٣.