١ فإذا كسا امرأة أعطاها درعاً وخماراً، لأنه أقل ما يستر عورتها وتجزئها الصلاة فيه. مختصر الخرقي ٢١٨، [] المغني ١١/٢٦٠-٢٦١، الإنصاف ١١/٤٠، المبدع ٩/٢٧٧، المحرر ٢/١٩٨. ٢ قال ابن قدامة في المغني: "إذا قال: حلفت ولم يكن حلف، فقال أحمد: هي كذبة ليس عليه يمين، وعنه عليه الكفارة" ا. هـ. فمن قال: حلفت ولم يحلف، فالمذهب أنه لا شيء عليه، إلا أن ينوي بذلك إنشاء يمين فيكون يميناً. وعن الإمام أحمد رواية: أن عليه كفارة ولو لم ينو بذلك اليمين بل أراد الكذب، وأجاب بذلك الإمام أحمد في مسألته الآتية برقم (١٧٧١) وسبقت أيضاً المسألة برقم (١٧٣٠) . المغني ١١/٢٤٨، الإنصاف ١١/٣٩. ٣ في ع "قال إسحاق: نعم كما قال" بزيادة نعم، وأكثر ما درج عليه المؤلف حذفها، كما أثبته من ظ. ٤ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٠٥.