آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] ١ قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر٢.
[٧٣٣-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر٣ نهاراً في [شهر] ٤ رمضان؟ فلم ير٥ به بأساً في السفر٦.
قال [ع-٣٤/ب] إسحاق: كما قال٧، لأن حكم الجماع والأكل واحد.
[٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨
١ ساقطة من "ع". ٢ لم أقف على من نقل هذا عن الإمام إسحاق غير الكوسج، ولم يظهر لي المعنى. ٣ في "ع": "في سفر". ٤ ساقطة من "ع". ٥ أي الإمام أحمد. ٦ حكى رواية الكوسج هذه القاضي أبو يعلى في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين١/٢٦٢ حيث قال: "ونقل ابن منصور قلت لأحمد: قال الزهري: يكره للمسافر أن يجامع امرأته في سفره نهاراً في رمضان، فلم ير به بأساً في السفر"ا. هـ وقال ابن قدامة في المغني٣/١٠٢: "ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره". ٧ في "ع" "كما قال أحمد". ٨ في "ع": "فهذا".