[١١٩٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها١ أن يجامعها ثم طلقها تطليقة، أترى [له٢] عليها رجعة؟
قال: لا.
[[١١٩٥-] قلت٣: فالميراث؟]
قال: ولا ميراث.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة المدخول بها.
قلت: فإن لم يغلق الباب ولم يرخ الستر؟
قال: إذا خلا بها.
قال إسحاق: كما قال سفيان, إلا أن يكون أغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن بها علة٤ مانعة.
١ في ع بحذف "إليها". ٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع. ٣ في ع بلفظ "قيل فالميراث". ٤ سبقت المسألة بعينها في المسألة رقم: (١١٢٩) ما عدا قول إسحاق، فإنه لم يكن موجوداً هناك. ولا فرق بين قول إسحاق وأحمد إلا في اعتبار العلة المانعة, وسبق التفصيل في ذلك بمسألة رقم: (٩٦٦) . وانظر أيضاً المغني: ٧/٤٥١, واختلاف العلماء، لوحة رقم: ٣٨.