[[٨٧٥-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.]
قال أحمد: كذاك نقول.١
قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام، لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.٢
[[٨٧٦-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ ٣]
قال أحمد: جيد.٤
١ سبق تحرير قول الإمام أحمد في المسألة رقم: ٨٧٤ السابقة. ٢ سبقت الإشارة إلى قول الإمام إسحاق في المسألة السابقة رقم: ٨٧٤. ٣ وذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٢٠٢ عن الثوري قال: سمعنا أن الفرج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء عمن يرضى به. ٤ اختلفت الروايات عن الإمام أحمد هل تستفاد الولاية في النكاح بالوصية أم لا، وعنه في ذلك ثلاث روايات: ثالثتها: أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا كان للموصي عصبة. والمذهب أنها تستفاد بالوصية مطلقاً كما في الإنصاف. قال ابن قدامة في المغني مستدلاً لها: "أنها ولاية ثابتة للأب فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته فيكون نائبه قائماً مقامه بعد موته، فجاز أن يستنيب فيها كولاية المال" ا. هـ. [] انظر: المغني: ٦/٤٦٣-٤٦٤، الإنصاف: ٨/٨٣-٨٤. الروايتين والوجهين لوحة رقم: ١١٠.