قال:٢ إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في أهله إلاّ أن يكون نوى٣ السفر في بعض النهار، فلا يعجبني٤ أن يفطر.
قال إسحاق: كما قال أحمد ٥.
[[٧٨٣-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟]
قال أحمد: يطعمان ويقضيان.
قلت: الشيخ؟
قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.
قال إسحاق: السنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله
١ لم أقف على توثيق قول الأوزاعي. والمذهب أنّه لا يفطر، انظر: الفروع ٣/٣٢، الإنصاف ٣/٢٨٩ والمغني ٤/٣٤٦. وقد نصّ الإمام الترمذي أنّه يفطر في بيته قبل أن يخرج. سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب من أكل ثمّ خرج يريد السفر ٣/١٦٤. ٢ قال: القائل هو أحمد بدليل قول إسحاق: كما قال أحمد. ٣ في المخطوط: نوا، والصحيح ما أثبته. ٤ مصطلح "لا يعجبني": عند الحنابلة فيه وجهان: الوجه الأول: هو الندب، والوجه الثاني: التحريم، على حسب السياق. الفروع ١/٦٧. ٥ انظر قول إسحاق في: المجموع ٦/٢٦١، والمغني ٤/٣٤٦.