قال إسحاق: إن كان في الجبان١ فيصلي ركعتين كما صلى الإمام يكبر، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعاً٢.
[[٤٠٠-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة٣ إذا كانت نائية٤ من المسجد؟]
فكرهها٥.
١ الجبان: والجبانة الصحراء. المراد: المصلى العام للمسلمين خارج البلد. انظر: لسان العرب ١٣/٨٥، معجم لغة الفقهاء ص١٥٩. ٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٢٢، المجموع ٥/٣٣. ٣ الرحبة: هي ما أتسع من الأرض، ورحبة المسجد ساحاته ومتسعه التي تكون بجواره. انظر: الصحاح ١/١٣٤، تاج العروس ١/٢٦٨. ٤ نائية: النأي البعد، نأى ينأى بعد. والمعنى: أنها بعيدة عن المسجد منفصلة عنه. انظر: مجمل اللغة ٣/٨٥١، القاموس المحيط ٤/٣٩٢. ٥ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٦٩) .