[[٢٣٦٢-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. ١]
قال: لا يكن هذا ٢ رميا ٣ ليس عليه شيء. ٤
١ العذراء: البكر، وهي الجارية التي لم يمسها الرجل. والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. النهاية ٣/١٩٦. ٢ في العمرية بحذف لفظ "هذا". ٣ في العمرية بلفظ "راميا". ٤ قال ابن مفلح: وفي الرعاية: لم أجدك عذراء كناية. الفروع ٦/٩١، والإنصاف ١٠/٢١٧. ومذهب الإمام أحمد في الكناية: أنه لا حد عليه، إن فسره بغير القذف. وعنه: بقرينة ظاهرة قبل. وعنه يحد. اختاره القاضي وجماعة، وذكره في التبصرة عن الخرقي. وعنه: لا يحد إلا ببينة، اختاره أبو بكر، وغيره. وقال في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة. [] المغني ٨/٢٢٢، والفروع ٦/٩٠، والأحكام السلطانية ٢٧٠-٢٧١، والإنصاف ١٠/٢١٥. وقال المرداوي تعليقاً في الكناية: إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين. وهما روايتان، وهو المذهب.