قال أحمد: المخرج على الأولياء٢, وإلا فلها صداق مثلها٣.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج٤.
[١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟
١ ومعنى قول الإمام إسحاق "إذا قالوا ما بعد هذا من العلانية إياه" أي إذا قالوا عما يعلنونه عند العاقد بعد ذلك أنه المهر. ٢ لعله يريد أن أولياء الزوجة والزوج لا بد أن يكون عندهم علم بصدق دعوى المرأة وعدمه، فإن لم يكن قد أصدقها فلها صداق مثلها. انظر: الإشراف ٤/٦١. ٣ على حديث بروع بنت واشق المتقدم تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٣) . وانظر أيضاً المغني: ٦/٧٢١. (٤) انظر قول إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦١.