زوجها [ظ-٣٩/ب] في الظاهر ثم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبداً، [أقضى عليه قاض أو لم يقض, وإن كان غائباً لم يقبل الولد أبداً] ١، ويكون الولد ولد الواطئ بالنكاح الظاهر٢.
[[١٣١٣-] قلت٣: ما آخر الأجلين؟]
قال: إذا كانت حبلى فولدت قبل أربعة أشهر وعشر، أتمت أربعة أشهر وعشراً, فإن مكثت حاملاً أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت بالحبل.٤
١ ما بين المعقوفين غير موجود في ع. ٢ لأنه وطء اعتقد الواطئ حله فلحق به النسب، كالوطء في الأنكحة الفاسدة, وقد قال الإمام أحمد: "كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد." راجع: المغني: ٧/٤٣٢, المقنع بحاشيته: ٣/٢٦٥, الكافي: ٣/٣٢١. ٣ في ع بلفظ "قال: قلت لأحمد رحمه الله تعالى". ٤ القول باعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين الذي وضحه الإمام أحمد مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقول جماهير العلماء أنها تعتد بوضع الحمل، لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية ٤، وهي مخصصة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ." البقرة آية ٢٣٤. وأصرح دليل على ذلك الحديث المتفق عليه أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. أخرجه: البخاري في كتاب الطلاق, باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن: ٦/١٨٢. وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل: ٢/١١٢٣. [] وفتح الباري: ٩/٤٧٤-٤٧٥, المغني: ٧/٤٧٤, الكافي: ٣/٣٠١, المبدع: ٨/١٠٩, ٣٠٢, غاية المنتهى: ٣/٢٠١, ٢٠٢.