[[١٠٦-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل١.]
[١٠٧-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله عز وجل {فلم٢ َجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ٣} ٤. فعليه الطلب [ظ-٥/ب] في وقت كل صلاة فإذا لم يجد تيمم٥.
[١٠٨-] قال إسحاق: أما٦ من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقاً، بعضه بالغداة٧ وبعضه عند الظهر٨،
١ تقدم قول إسحاق في صفة التيمم. راجع مسألة (٨٢) . ٢ في ع (فان لم) ومطموسة في ظ والتصحيح من القرآن الكريم. (طيبا) ساقطة من ع. ٤ سورة المائدة آية: ٦. ٥ تقدم قول إسحاق في وجوب طلب الماء والتيمم لكل صلاة. راجع مسألة (٨٠، ٨٣) . ٦ في ع (واما) بإضافة الواو. ٧ الغداة: الفجر. ٨ تقدم قول إسحاق: ان من خلع خفيه بعد المسح عليهما أنه يلزمه الوضوء كاملاً. راجع مسألة (٢١) .