قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما بعد١.
قال إسحاق: لا، بل يسجد أبداً بعد ما يقضي فرضه ولا يخلط٢ بين ظهراني٣ صلاته٤.
[٢٤٥-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وتراً٥ يسجد سجدتي السهو؟
١ إذا قام المأموم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه فسجد الإمام بعد السلام فإن كان لم يشرع في القراءة رجع فسجد مع الإمام وبنى، وقيل: لا يرجع، وقيل: إن لم يتم قيامه رجع وإلا فلا، وإن شرع في القراءة لم يرجع قولاً واحداً. انظر: المبدع ١/٥٢٦، المغني ٢/٤٢، ٤٣، الإنصاف٢/١٥٣، كشاف القناع ١/٤٧٧. ٢ يخلط: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطاً مزجه، والمراد: أنه أدخل في الصلاة شيئاً خارجاً عنها، فكأنه مزجه معها. انظر: القاموس المحيط ٢/٣٥٨، لسان العرب ٧/٢٩١. ٣ ظهراني صلاته: أي في وسطها. يقال للشيء إذا كان وسط شيء: هو بين ظهريه وظهرانيه. انظر: تاج العروس ٣/٣٧٣. ٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٣٢٣، المغني ٢/٤١. ٥ وتراً: أي فردا ضد الزوج، كأن أدرك واحدة أو ثلاثاً.