[٣٥٥-] قلت: قال٢ سألت- يعني سفيان٣- عن رجل صلى الظهر خمساً؟
قال: أجلس٤ في الرابعة؟
قلت: لا.
قال: أحبّ إليّ أن يعيد٥.
قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم٦.
قال إسحاق: هو جائز (وصارت) ٧ جلسته عوضاً من الرابعة
١ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٤٠٦، المغني ٢/١١٣، الروض النضير ١/٤١١، ٢/٢٢٠. (قال) ساقطة من ع. (سفيان) ساقطة من ع. ٤ في ع (جلس) بحذف همزة الاستفهام. ٥ انظر قول سفيان في: سنن الترمذي ٢/٢٤٠، معالم السنن ١/٢٣٦، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢. الأوسط ٣/٢٩٤، شرح السنة ٣/٢٨٨. ٦ تقدم قول أحمد. راجع مسألة (٢٣٥) . ٧ في ظ (وصار) بحذف التاء.