قال: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا٣ كان في الصلاة ما لم يشغله ويثبت٤ فلا ينصرف٥.
قال إسحاق: كما قال، وأحسن الإجابة.
[[٩٣-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟]
قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر
١ في ع (من كليهما) . ٢ في ع (مؤكداً) . ٣ في ع (وإن) . ٤ كلمة (ويثبت) ساقطة من ع. ٥ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص٨٥ (٣٠١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٤ (٣٦٩) . والمذهب: أنه يكره للمصلي أن يصلي وهو حاقن، فإن خالف وفعل صحت صلاته. وعن أحمد أنه يعيد إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله. وعنه: يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين. انظر: الإنصاف ٢/٩٢، المغني ١/٢٦٩، ٦٣٠، كشاف القناع ١/٥٨٤.