[[٣٢٣٤-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟]
قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه, وإذا قال: أعتقه فولاؤه للسيد, والعتق جائز, وعليه ثمنه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
١ سبق نحو هذه المسالة، برقم (٣١٧١) ، وثقت فيه قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله. ٢ سبق تحقيق هذه المسألة، برقم (٣١٧١) . وروى عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: اعتق عبدك ولك علي ألف درهم، قال نرى عتقه جائزاً, وليس على الذي أمره شيء، لا يكون الولاء للذي أعتق. وفي رجل قال لرجل أعتق عني عبدك, فأعتقه عنه, قال: الولاء للآمر. وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك فأعتقه عنها، قال: الولاء لها. [] مصنف عبد الرزاق ٩/١٧١، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم ١٦٧٩٥-١٦٧٩٦.