قال إسحاق: كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما قال١، ولكن له أن يبني على كل ذلك٢.
[[٩١-] قلت: قول حذيفة٣ (رضي الله عنه) ٤: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟]
قال (الإمام أحمد) ٥: يعني البول والعذرة.
قال (الإمام) ٦ أحمد: هكذا أقول إلا أن البول أوكد٧.
١ تقدم قول إسحاق في نقض هذه الأشياء للوضوء. راجع مسالة (٧١، ٧٢، ٧٤) . ٢ نقل قول إسحاق: أن المحدث يبنى على ما تقدم من صلاته. المروزي في اختلاف العلماء ص٤٧. ٣ هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل. (رضي الله عنه) إضافة من ع. (الإمام أحمد) إضافة من ع. (الإمام) إضافة من ع. ٧ قال: عبد الله: سمعت أبي يقول: (يتوضأ من الدم إذا فحش عنده، ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه. قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره) . المسائل ص٦٥ (٢٣٤) . ومثله في مسائل صالح ١/١٨٣ (١٠٠) ، ٣/٢٣٦، (١٧٢٧) ، وأبو داود في مسائله ص٤١. قال ابن قدامة: (الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين كثيرها وقليلها) . المغني ١/٦٣، ٧٧.